الرؤية
إعداد جيل قادر على استخدام التكنولوجيا الحديثة ومواجهة العولمة
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
أ / محمد عبد السلام - 1331 | ||||
عاشق الندى - 348 | ||||
محمود النحاس - 190 | ||||
مصطفى ماهر - 164 | ||||
بيبو - 124 | ||||
احمد صلاح الدين محمد xx - 103 | ||||
احمد محمد - 71 | ||||
barakat - 59 | ||||
mimi - 56 | ||||
أ / محمد يس - 43 |
المواضيع الأخيرة
مواضيع مماثلة
بحـث
الإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة
صفحة 1 من اصل 1
الإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة
الإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة اليوم الاثنين 18 يونيو 2012 وتم نشره فى الجريدة الرسمية والذى ينص على:
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 13 فبراير 2011 وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 تقرر الآتى:
المادة الأولى :
يضاف إلى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 للمادة 30 والمواد 53 مكررا 53 مكررا 1 و53 مكررا 2 و56 مكررا و60 مكررا و60 مكررا 1 على النحو التالى:
مادة 30:
الرئيس الجديد يؤدى اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا.
المادة 53 مكرر:
المجلس الأعلى للقوات المسلحة يختص بالتشكيل القائم وقت العمل بهذا الإعلان الدستورى بتقرير كل ما يتعلق بشئون القوات المسلحة وتعيين قادتها ومد خدمتهم ويكون لرئيسه حتى إقرار الدستور الجديد جميع السلطات المقررة فى القوانين واللوائح للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع.
المادة 53 مكرر 1:
رئيس الجمهورية يعلن الحرب بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
المادة 53 مكرر2:
يجوز لرئيس الجمهورية فى حالة حدوث اضطرابات داخل البلاد تستوجب تدخل القوات المسلحة وبعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة إصدار قرار باشتراك القوات المسلحة فى مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة ويبين القانون سلطات القوات المسلحة ومهامها وحالات استخدام القوة والقبض والاحتجاز والاختصاص القضائى وحالات انتفاء المسئولية.
المادة 56 مكرر:
المجلس الأعلى للقوات المسلحة يباشر الاختصاصات المنصوص عليها فى البند 1 من المادة 56 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 لحين انتخاب مجلس شعب جديد ومباشرته لاختصاصاته.
المادة 60 مكرر:
"إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها شكل المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال أسبوع جمعية تأسيسية جديدة تمثل أطياف المجتمع لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها ويعرض مشروع الدستور على الشعب لاستفتائه فى شأنه خلال 15 يوما من تاريخ الانتهاء من إعداده وتبدأ إجراءات الانتخابات التشريعية خلال شهر من تاريخ إعلان موافقة الشعب على الدستور الجديد.
المادة 60 مكرر 1:
"إذا رأى رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو رئيس مجلس الوزراء أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية أو خمس عدد أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور أن مشروع الدستور يتضمن نصا أو أكثر يتعارض مع أهداف الثورة ومبادئها الأساسية التى تتحقق بها المصالح العليا للبلاد أو مع ما تواتر من مبادئ فى الدساتير المصرية السابقة فلأى منهم أن يطلب من الجمعية التأسيسية إعادة النظر فى هذه النصوص خلال مدة أقصاها 15 يوما فإذا أصرت الجمعية على رأيها كان لأى منهم عرض الأمر عليها ويكون القرار الصادر من المحكمة الدستورية العليا ملزما للكافة وينشر القرار بغير مصروفات فى الجريدة الرسمية خلال 3 أيام من تاريخ صدوره وفى جميع الأحوال يوقف الميعاد المحدد لعرض مشروع الدستور على مجلس الشعب لاستفتائه فى شأنه والمنصوص عليه فى المادة 60 من هذا الإعلان الدستورى حتى الانتهاء من إعداد مشروع الدستور فى صياغته النهائية وفقا لأحكام هذه المادة.
المادة الثانية من الإعلان المكمل :
يستبدل بنص المادة 38 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس بالنص الآتى:
"ينظم القانون حق الترشيح لمجلسى الشعب والشورى وفقا لأى نظام انتخابى يحدده".
المادة الثالثة من الإعلان المكمل:
ينشر الإعلان الدستورى فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 13 فبراير 2011 وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 تقرر الآتى:
المادة الأولى :
يضاف إلى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 للمادة 30 والمواد 53 مكررا 53 مكررا 1 و53 مكررا 2 و56 مكررا و60 مكررا و60 مكررا 1 على النحو التالى:
مادة 30:
الرئيس الجديد يؤدى اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا.
المادة 53 مكرر:
المجلس الأعلى للقوات المسلحة يختص بالتشكيل القائم وقت العمل بهذا الإعلان الدستورى بتقرير كل ما يتعلق بشئون القوات المسلحة وتعيين قادتها ومد خدمتهم ويكون لرئيسه حتى إقرار الدستور الجديد جميع السلطات المقررة فى القوانين واللوائح للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع.
المادة 53 مكرر 1:
رئيس الجمهورية يعلن الحرب بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
المادة 53 مكرر2:
يجوز لرئيس الجمهورية فى حالة حدوث اضطرابات داخل البلاد تستوجب تدخل القوات المسلحة وبعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة إصدار قرار باشتراك القوات المسلحة فى مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة ويبين القانون سلطات القوات المسلحة ومهامها وحالات استخدام القوة والقبض والاحتجاز والاختصاص القضائى وحالات انتفاء المسئولية.
المادة 56 مكرر:
المجلس الأعلى للقوات المسلحة يباشر الاختصاصات المنصوص عليها فى البند 1 من المادة 56 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 لحين انتخاب مجلس شعب جديد ومباشرته لاختصاصاته.
المادة 60 مكرر:
"إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها شكل المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال أسبوع جمعية تأسيسية جديدة تمثل أطياف المجتمع لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها ويعرض مشروع الدستور على الشعب لاستفتائه فى شأنه خلال 15 يوما من تاريخ الانتهاء من إعداده وتبدأ إجراءات الانتخابات التشريعية خلال شهر من تاريخ إعلان موافقة الشعب على الدستور الجديد.
المادة 60 مكرر 1:
"إذا رأى رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو رئيس مجلس الوزراء أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية أو خمس عدد أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور أن مشروع الدستور يتضمن نصا أو أكثر يتعارض مع أهداف الثورة ومبادئها الأساسية التى تتحقق بها المصالح العليا للبلاد أو مع ما تواتر من مبادئ فى الدساتير المصرية السابقة فلأى منهم أن يطلب من الجمعية التأسيسية إعادة النظر فى هذه النصوص خلال مدة أقصاها 15 يوما فإذا أصرت الجمعية على رأيها كان لأى منهم عرض الأمر عليها ويكون القرار الصادر من المحكمة الدستورية العليا ملزما للكافة وينشر القرار بغير مصروفات فى الجريدة الرسمية خلال 3 أيام من تاريخ صدوره وفى جميع الأحوال يوقف الميعاد المحدد لعرض مشروع الدستور على مجلس الشعب لاستفتائه فى شأنه والمنصوص عليه فى المادة 60 من هذا الإعلان الدستورى حتى الانتهاء من إعداد مشروع الدستور فى صياغته النهائية وفقا لأحكام هذه المادة.
المادة الثانية من الإعلان المكمل :
يستبدل بنص المادة 38 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس بالنص الآتى:
"ينظم القانون حق الترشيح لمجلسى الشعب والشورى وفقا لأى نظام انتخابى يحدده".
المادة الثالثة من الإعلان المكمل:
ينشر الإعلان الدستورى فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
السبت يوليو 18, 2015 12:06 pm من طرف أ / محمد عبد السلام
» هذا دعاء أدعو به لجدتي
السبت يوليو 18, 2015 12:02 pm من طرف أ / محمد عبد السلام
» نبيهات هامة لطلبة الصف الثالث الثانوي بالمدرسة للعام الدراسي 2014 / 2015
الجمعة فبراير 13, 2015 9:50 am من طرف أ / محمد عبد السلام
» استراتيجية خرائط المفاهيم - برنامج تدريبي
الإثنين سبتمبر 01, 2014 9:01 pm من طرف أ / محمد يس
» How to Convert to Islam and Become a Muslim
الأربعاء أغسطس 27, 2014 12:08 am من طرف أ / محمد يس
» فاسق أهل القبلة مؤمن ناقص الإيمان
الثلاثاء أغسطس 26, 2014 11:54 pm من طرف أ / محمد يس
» الغجر.. شعب مطارد يتربص به المجهول
الثلاثاء أغسطس 26, 2014 11:47 pm من طرف أ / محمد يس
» الرئيس يستعرض مع محمود أبو النصر استراتيجية تطوير التعليم حتى 2030
السبت أغسطس 16, 2014 9:01 pm من طرف أ / محمد عبد السلام
» ناسا اكتشفت حقيقة ليلة القدر منذ عشر سنوات وأخفتها
السبت أغسطس 16, 2014 6:38 pm من طرف أ / محمد عبد السلام